السيد حسن الطباطبائي
235
كتاب الحج
[ مسألة لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه ] ( مسألة : 77 ) لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح ، كما هو كذلك ( 1 ) لو ارتد في أثناء الغسل ثم تاب . وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة ، بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثم تاب قبل أن يأتي بشيء أو يفوت الموالاة على الأقوى ( 2 ) من عدم كون الهيئة الاتصالية جزء فيها . نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل وان تاب بلا فصل . [ مسألة إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة ] ( مسألة : 78 ) إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة ( 3 ) ، بشرط
--> ( 1 ) . سورة آل عمران : 86 . 89 .